2586 - حَدَّثَنا قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللّيث، عَنْ أَبي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ في المَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِها إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِها [1] .
2587 - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُريْدٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِذا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا أَوْ في سُوقِنا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصالِها".
أَوْ قالَ:"فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ". أَوْ قالَ:"فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ" [2] .
باب في النبل يدخل به المسجد
تقدم أن النبل هو: العربي، والنشاب: لما قوسه فارسي.
[2586] (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي، (حدثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم التدرسي، (عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل) فيه فضيلة التصدق بالسهام والقسي والرماح وما في معناها من آلات السلاح للمجاهدين. (في المسجد) فيه جواز الصدقة في المسجد حتى في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال القرطبي [3] : أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعطه
(1) رواه البخاري (451) ، ومسلم (2614) .
(2) رواه البخاري (452) ، ومسلم (2615) .
(3) "الجامع لأحكام القرآن"6/ 221.