فهرس الكتاب

الصفحة 7178 من 13108

68 -باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

2578 - حَدَّثَنا أَئو صالِحٍ الأَنْطاكيُّ مَحْبُوبُ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ -يَعْني: الفَزاريَّ- عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها كانَتْ مَعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ قالَتْ: فَسابَقْتُهُ فَسَبَقْبُهُ عَلَى رِجْلَى فَلَمّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سابَقْتُهُ فَسَبَقَني فَقالَ:"هذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ" [1] .

باب في السبق على الرجل

[2578] (حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد (الفزاري) بفتح الفاء (عن هشام بن عروة، عن أبيه وعن أبي سلمة، عن عائشة أنها كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر) فيه دليل على جواز خروج النساء مع أزواجهن.

(قالت: فسابقته) بإسكان القاف وضم التاء، نسبة الفعل إلى عائشة؛ لكونه من اللهو المباح، فلما طلبت المسابقة نزل معها إلى درجة عقلها وفعل ما أرادته، قالت (فسبقته) يومًا في العدو (على رجلي) بتشديد الياء، حين كنت خفيفة اللحم سريعة الحركة.

(فلما حملتُ اللحم) وكثر لحمي وشحمي، وثقلت عن الحركة والنشاط سابقته بعد ذلك في يوم آخر (سابقته فسبقني) في العدو، وقد استدل بهذا الحديث على جواز المسابقة على الأقدام، ومن منع

(1) رواه ابن ماجه (1979) ، وأحمد 6/ 39، 264، والنسائي في"الكبرى" (8942) (8945) .

وصححه الألباني في"الإرواء" (1502) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت