فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 13108

6 -باب كيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الحاجةِ

14 -حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا ارادَ حاجَة لا يَرْفَعُ ثَوْبَه حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرضِ. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ [1] .

باب كيف التكشف عند الحاجة

[14] (ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شداد النسائي أبو خيثمة سَكن بغداد.

(ثنا [2] وَكيعٌ، عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً) هكذا روايته، ولفظ الترمذي: كانَ إذا أرَادَ الحاجة [3] . أي: قضاء الحاجَة.

(لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ) بفتح الواو دُوْن ألف (مِنَ الأرضِ) . وهذا الأدَب مُستحب بالاتفاق ليس بواجب، وقد صرح به الشيخ أبو حامد [4] وابن الصَّباغ والمتولي ومَعناه: إذا أراد الجلوُس للحَاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حَال قيامه [5] ؛ لأن كشف العَورة حَرام إلا

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 48 (1145) ، والبيهقي 1/ 96.

ورواه وكيع والحماني فيما ذكر الترمذي في"جامعه"بإثر الحديث (14) عن الأعمش قال: قال ابن عمر. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (11) .

(2) في (ص، س، ل) : قال. والمثبت من باقي النسخ الخطية.

(3) "سنن الترمذي" (14) .

(4) "إحياء علوم الدين"1/ 253.

(5) انظر:"المجموع"2/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت