فهرس الكتاب

الصفحة 9579 من 13108

50 -باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

3546 - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الُمعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَجُوزُ لاِمْرَأةٍ أَمْرٌ في مالِها إِذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها" [1] .

3547 - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا خالِدٌ -يَعْني: ابن الحارِثِ- حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، أَنَّ أَباة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها" [2] .

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

[3546] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند) دينار، أحد الأعلام الثقات (وحبيب) بالجر، أي: وعن حبيب (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز لامرأة أمرٌ) من أمورها [أي: في عطية، كما في الحديث الذي بعده، ويشبه أن يكون عدل عن العطية بالأمر لما بين] [3] لفظ الأمر والمرأة من الجناس الذي هو من أنواع البلاغة والفصاحة.

(في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) أي: إلا بإذن زوجها كما سيأتي،

(1) رواه ابن ماجه (2388) ، وأحمد 2/ 179، والنسائي في"الكبرى" (2320) .

وصححه الألباني في"الصحيحة" (825) .

(2) انظر السابق.

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت