فهرس الكتاب

الصفحة 9170 من 13108

24 -باب في بيْعِ السِّنِينَ

3374 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الجَوائِحَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الثُّلُثِ شَيء وَهُوَ رَأى أَهْلِ المَدِينَةِ [1] .

3375 - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِيناءَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُعاوَمَةِ. وقالَ أَحَدُهُما: بَيْعِ السِّنِينَ [2] .

باب في بيع السنين

[3374] (حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين) بفتح الميم، المري البغدادي، إمام المحدثين (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن حميد الأعرج، عن سليمان بن العتيق) الحجازي المكي، روى له مسلم في حديث:"هلك المتكبرون" [3] . (عن جابر بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ثمر النخلة [4] لأكثر من سنة في عقد واحد، وهو بيع غرر؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد، وذكر الرافعي وغيره له تفسيرًا [5] آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة على أنه [6] إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع [7] .

(1) رواه مسلم (1543، 1555) .

(2) رواه مسلم (1536) .

(3) "صحيح مسلم" (2670) بلفظ: المتنطعون.

(4) في (ر) : النخل. والمثبت من (ل) .

(5) في (ل) و (ر) : تفسير. والمثبت هو الصواب.

(6) سقط من (ر) .

(7) "فتح العزيز شرح الوجيز"8/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت