فهرس الكتاب

الصفحة 9169 من 13108

حتى يبدو صلاحه) فإنه يصير على الصفة التي تطلب (ولا يباع إلا بالدراهم والدنانير) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الدراهم والدنانير؛ لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض [1] يعني: بشرطه (إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب في روايته: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها [2] ، أي: فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر [3] .

(1) "شرح ابن بطال"6/ 308.

(2) رواها الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 29.

(3) انظر:"فتح الباري"4/ 387 - 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت