حتى يبدو صلاحه) فإنه يصير على الصفة التي تطلب (ولا يباع إلا بالدراهم والدنانير) قال ابن بطال: إنما اقتصر على الدراهم والدنانير؛ لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض [1] يعني: بشرطه (إلا العرايا) زاد يحيى بن أيوب في روايته: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها [2] ، أي: فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر [3] .
(1) "شرح ابن بطال"6/ 308.
(2) رواها الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 29.
(3) انظر:"فتح الباري"4/ 387 - 388.