4193 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن عُثْمانَ -قالَ أَحْمَدُ: كانَ رَجُلًا صالحًا- قالَ: أَخْبَرَنا عُمَرُ بْن نافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ القَزَعِ والقَزَعُ أَنْ يُحلَقَ رَأْسُ الصَّبي فَيُتْرَك بَعْضُ شَعْرِهِ [1] .
4194 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، حَدَّثَنا أيُّوبُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ القَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبي فَتُتْرَك لَهُ ذُؤابَةٌ [2] .
4195 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْد الرَّزاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِك بَعْضُهُ فَنَهاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وقالَ:"احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ" [3] .
باب في الذؤابة
بضم الذال وفتح الهمزة بعدها، كما سيأتي حيث ذكرها المصنف.
[4193] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عثمان بن عثمان) الغطفاني قاضي البصرة، وثقه أحمد [4] .
و (قال) [أحمد] [5] (كان) شيخنا (رجلًا صالحًا) والصالح هو القائم بحقوق اللَّه وحقوق عباده (قال) عثمان (ثنا عمر بن نافع) أخرج له
(1) رواه البخاري (5920) ، ومسلم (2120) .
(2) انظر الحديث السابق.
(3) انظر حديث (4193) .
(4) "العلل"لعبد اللَّه 1/ 292.
(5) ساقطة من الأصول، أثبتناها من"السنن".