694 -حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ قال: قُلْتُ لَهُ -يَعْنِي: لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُصَلُّوا خَلْفَ النّائِمِ وَلا المُتَحَدِّثِ" [1] .
باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام [2]
[694] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (ثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق) المدني، قال ابن القطان [3] : عبد الله بن يعقوب بن إسحاق لا يعرف أصلًا وكذلك عبد الملك بن محمد بن أيمن [4] .
(عن من حدثه، عن محمد بن كعب القرظي) من بني قريظة (قال: قلت له - يعني: لعمر بن عبد العزيز: حدثني عبد الله بن عباس) لفظ ابن ماجه: عن محمد بن كعب، عن ابن عباس. ولم يذكر ابن عبد العزيز.
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصلوا) لفظ ابن ماجه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى [5] (خلف النائم ولا المتحدث) [6] بكسر الدال.
(1) رواه ابن ماجه (959) . وضعفه الألباني (691) .
(2) في (ص، س، ل) : والنائم.
(3) في (ص) : العطار.
(4) انظر:"ذيل ميزان الاعتدال" (512) .
(5) "سنن ابن ماجه" (959) .
(6) قال النووي في"المجموع"3/ 251: ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الخطابي: =