1684 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي بُرْدَةَ، عن أبي بردة، عَنْ أَبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الخازِنَ الأَمِينَ الذي يُعْطي ما أُمِرَ بِهِ كامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الذي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ" [1] .
باب أجر الخازن
[1684] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء - المعنى [2] - قالا: حدثنا أبو أسامة) واسمه [3] حماد.
(عن بريد) بضم الموحدة ( [ابن عبد الله بن أبي بردة] [4] , عن) جده (أبي بردة) عامر (عن أبي موسى) [الأشعري - رضي الله عنه -] [5] .
(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به) هذِه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، [فإن لم يكن] [6] مسلمًا لم يصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أمينًا كان عليه [7] وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة، وإن لم [تطب بذلك نفسه] [8] فلم تكن له نية، فلا تؤجر (نفسه حتى
(1) رواه البخاري (1438) ، ومسلم (1023) .
(2) و (3) و (4) و (5) من (م) .
(6) في (م) : فإنه إن لم.
(7) سقط من (م) .
(8) في (ر) : يطب بذلك نفسا.