يدفعه إلى الذي أمر له [1] به) بالرفع [2] ، ويدخل فيه المنفق [3] على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.
(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن [4] الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق [5] آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين [6] .
(1) و (2) من (م) .
(3) غير مقروءة في (م) ، وفي (ر) : المتحرر. ولعل المثبت الصواب.
(4) من (م) .
(5) سقط من (م) .
(6) "المفهم"3/ 68.