فهرس الكتاب

الصفحة 4969 من 13108

يدفعه إلى الذي أمر له [1] به) بالرفع [2] ، ويدخل فيه المنفق [3] على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.

(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن [4] الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق [5] آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين [6] .

(1) و (2) من (م) .

(3) غير مقروءة في (م) ، وفي (ر) : المتحرر. ولعل المثبت الصواب.

(4) من (م) .

(5) سقط من (م) .

(6) "المفهم"3/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت