2176 - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها" [1] .
باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له
[2176] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تسأل) بكسر اللام (المرأة) على النهي، ويجوز الرفع على الخبر الذي يراد به النهي. قال النووي: وهو المناسب لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يخطب"،"ولا يسوم" [2] . ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة أن تسأل زوج المرأة (طلاق أختها) أو عمتها أو خالتها [3] أو أجنبية وأن ينكحها عوضًا عنها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ صحفتها لها مجازًا.
قال القرطبي: هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها [4] . انتهى. وتسميتها أختها كالعلة للنهي المذكور؛ فإنها أختها
(1) رواه البخاري (6600) ، ومسلم (1408) .
(2) "شرح النووي على مسلم"9/ 192.
(3) عطف العمة والخالة هنا على قوله: أختها. خطأ، فالمقصود هنا الضرة لا الأخت الصلبية.
(4) "المفهم"4/ 104.