3479 - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ ح. وَحَدَّثَنا الرَّبِيعُ بنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَعَليّ بْن بَحْرٍ قالا: حَدَّثَنَا عِيسَى. وقالَ إِبْراهِيمُ: أَخْبَرَنَا، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبي سُفْيانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ [1] .
3480 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن حَنْبَل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنَا عُمرُو بْن زَيْدٍ الصَّنْعانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الهِرَّةِ [2] .
باب في ثمن السنور
[3479] (حَدَّثَنَا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء شيخ البخاري. (وحَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر) بالحاء المهملة، وليس لهم بجر بالجيم، بل بحير بضم الباء والحاء المهملة، وهو بحير بن ضبع بن بري القطان الحافظ.
(قالا: حَدَّثَنَا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق (وقال إبراهيم: عن الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي.
(عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب) تقدم، والسِنَّور على وزن بلَّور وهو الهر كما سيأتي. والصحيح صحة بيعه كما سيأتي. وهذا النهي محمول على ما لا نفع فيه، أو على أنه نهي تنزيه عن ثمنه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات حتى
(1) رواه مسلم (1569) .
(2) رواه الترمذي (1280) ، وأحمد 3/ 297. وضعفه الألباني في"الإرواء" (2487) .