فهرس الكتاب

الصفحة 8851 من 13108

80 -باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

3233 - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عامِرِ، عَنْ عامِرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: مَرّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنازَةِ فَأَثْنَوْا عَلَيْها خَيْرًا فَقالَ:"وَجَبَتْ".. ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرى فَأَثْنَوْا عَلَيْها شَرّا فَقالَ:"وَجَبَتْ".. ثُمَّ قالَ:"إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَداءُ" [1] .

باب الثناء على الميت

[3233] (حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن عامر) الجمحي، وثق (عن عامر بن سعد) [بن أبي وقاص] [2] (عن أبي هريرة قال: مَرُّوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة، فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت. ثم مَرُّوا بأخرى فأثنوا عليها شرًّا) الثناء بتقديم الثاء والمد، لا يستعمل في الشر على المشهور، والنثاء - بتقديم النون - يستعمل في الشر خاصة [3] ، واستعمل الممدود في الشر هنا مجازًا للتجانس؛ كقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ} [4] (فقال: وجبت ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء) بالمد جمع شهيد، أي: في الخير والشر.

(1) رواه النسائي 4/ 50، وابن ماجه (1492) ، وأحمد 2/ 261.

وصححه الألباني في"الصحيحة" (2600) .

(2) كذا قال، والصواب: البجلي الكوفي وليس هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص، وانظر:"تحفة الأشراف"10/ 124.

(3) انظر:"الفروق اللغوية"لأبي هلال العسكري (ص 151) .

(4) الشورى: 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت