(فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيراتٍ [1] كلن في لحيته مما يلي الأرض) تغيرت.
وفيه: جواز إخراج الميت بعدما دفن إذا كان لمعنىً يحوج إلى ذلك.
وفيه أن الشهداء لا تأكل الأرضُ لحومَهم، ويمكن أن يكون ذلك في قتلى أحد خاصة [2] .
(1) في (ر) : شعرات.
(2) انظر:"شرح البخاري"لابن بطال 3/ 337.