1067 - حَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ محَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:"الجُمُعَةُ حَقٌّ واجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَماعةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
قال أَبُو داوُدَ: طارِقُ بْن شِهابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا [1] .
باب الجمعة للمملوك والمرأة [2]
[1067] (حدثنا عباس) بالموحدة [3] والسين المهملة (ابن عبد العظيم) ابن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري الحافظ شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا.
(حدثني إسحاق بن منصور) السلولي [4] الكوفي (حدثنا هريم) [بفتح الراء مصغر] [5] ابن سفيان البجلي (عن إبراهيم بن محمد بن [6] المنتشر [7] بإسكان النون [وفتح المثناة فوق وكسر المعجمة] [8]
(1) رواه الطبراني في"الكبير"8/ 321 (8206) ، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 172، 183. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (978) .
(2) من (ل، م) .
(3) في (ص، س) : بالمهملة.
(4) في (ص) : السكوني. والمثبت من"الإكمال"7/ 317، و"تهذيب الكمال"2/ 478.
(5) و (6) سقط من (م) .
(7) في (ص) : المنير. والمثبت من (ل، م) ، و"الإكمال"7/ 229، و"التهذيب"2/ 183.
(8) في (ص، س، ل) : وكسر المثناة تحت.