فهرس الكتاب

الصفحة 7053 من 13108

31 -باب الرُّخْصَةِ في أَخْذ الجَعائِلِ

2526 - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ الِمصِّيصيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ- ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حيوَةَ بْنِ شُريْحٍ، عَنِ ابن شُفَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لِلْغازي أَجْرُهُ وَلِلْجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغازي" [1] .

باب الرخصة في أخذ الجعائل

[2526] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم [بن هيثم الخثعمي] [2] ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد) [3] الأعور.

(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن الليث، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له، قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو، ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة، يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور [4] .

(1) رواه أحمد 2/ 174، وابن الجارود في"المنتقى" (1039) .

وصححه الألباني في"الصحيحة" (2153) .

(2) ساقطة من (ر) .

(3) سقط من (ر) ، ومطموس على هامش (ل) .

(4) انظر:"المدونة"1/ 403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت