فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 13108

105 -باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

361 -حَدَّثَنا مسَدَّد بْنُ مسَرهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو معاوِيةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ لِي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجدِ"فَقُلْتُ: إِنِّي حائِض. فَقالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ" [1] .

باب الحائض تناول من المسجد

[261] (ثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قال: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضرير (عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ) تصغير عَبد الأنصاري، أخرج له مُسلم هذا الحديث [2] .

(عَنِ القَاسِمِ) بن محمد (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ) بِضَم الخاء، وإسكان الميم.

قال في"النهاية": هي مقدَار مَا يضع الرجُل عليه وجهه في سجُوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه مِن الثياب، قال: ولا يُسَمى خمرة إلا في هذا المقدَار وسُميَتْ خُمرة؛ لأن خيوطهَا مَسْتورة بسَعفها [3] .

(مِنَ المَسْجِدِ) قالَ عيَاض: مَعناهُ أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لها مِنَ المَسْجد أي: وهو في المَسِجْد لتناوله إياهَا من خارج المَسْجِد؛ [لا أنَّ] [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهَا أن تخرجهَا لهُ مِنَ المَسْجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في

(1) رواه مسلم (298) .

(2) "صحيح مسلم" (298) .

(3) "النهاية": خمر.

(4) في (م، ظ) : لأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت