3333 - حدثنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا سِماكٌ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: لَعَنَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَشاهِدَهُ وَكاتِبَهُ [1] .
باب في آكل الربا وموكله
[3333] (حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي (حدثنا سماك) بن حرب الكوفي (حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود، عن أبيه) عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- (قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل) بمد الهمزة (الربا ومؤكله) بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واوًا أي: ولعن مطعمه لغيره، وسمي آخذ المال آكلًا؛ لأن المقصود منه الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء (وشاهده) بالإفراد، كذا حكاه شيخنا ابن حجر قال: ورواية مسلم [2] :"وشاهديه"بالتثنية، وللبيهقي [3] : وشاهديه أو شاهده [4] (وكاتبه) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين إذا علم ذلك والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، زاد مسلم: وقال:"هم سواء" [5] . ولفظ النسائي:"آكله ومؤكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة" [6] .
(1) رواه مسلم (1597) .
(3) "السنن الكبرى"5/ 275.
(4) "التلخيص الحبير"لابن حجر (1133) .
(5) "صحيح مسلم" (1598) .