3428 - حدثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغيِّ وَحُلْوانِ الكاهِنِ [1] .
باب حلوان الكاهن
[3428] (حدثنا قتيبة) بن سعيد البلخي (عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري -رضي الله عنه- (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي) تقدما (وحلوان) بضم الحاء (الكاهن) هو ما يأخذه على تكهنه [2] ، يقال: [حلوت الرجل أحلوه] [3] إذا أعطيته شيئًا يستحليه، كما يقال: عسلته أعسله: إذا أطعمته عسلًا، ومنه قيل للرشوة، ولما يأخذه الرجل من مهر ابنته: حلوانًا؛ لأنها كلها عطايا حلوة مستعذبة، وفيه [4] ما يدل على تحريم ما يأخذه الحسَاب، والمنجِمون في الرمل والخط والحصا [5] ، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله تعاطي علم الغيب، فهو في معنى الكهانة، وما يؤخذ على ذلك محرم بالإجماع على ما حكاه أبو عمر [6] .
(1) رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) .
(2) في (ر) : تهكنه.
(3) في (ر) : جلوت الرجل أجلوه.
(4) في النسخ: ومنه. والمثبت من"المفهم".
(5) في (ل) : والحصعا. والمثبت من (ر) .
(6) انظر:"المفهم"للقرطبي 4/ 446.