فهرس الكتاب

الصفحة 9422 من 13108

24 -باب في وَضْعِ الجَائِحَةِ

3461 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْث، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْريِّ أَنَّهُ قال: أُصِيبَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في ثِمَارٍ ابْتاعَهَا فَكَثَرَ دَيْنُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ". فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفاءَ دَيْنِهِ فَقالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ" [1] .

3470 - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْريُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَمْدانِيُّ قَالَا، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي ابن جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ - المَعْنَى - أَنَّ أَبا الزُّبَيْرِ المَكِّيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْها جَائِحَةٌ فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ" [2] .

باب في وضع الجائحة

[3469] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا الليث، عن بكير) بن عبد الله (عن عياض بن عبد الله) بن سعد بن أبي سرح (عن أبي سعيد الخدري) -رضي الله عنه- (أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها) وكذا في زرع اشتراه بعد بدو صلاحه وتسلمه بالتخلية الشرعية فعرض لها مهلك سماوي اجتاحها، كصاعقة أو حر أو برد أو برَد أو جراد ونحوه (فكثر) هذِه الفاء فاء السببية أي: فلأجل الجائحة التي أهلكت الثمار

(1) رواه مسلم (1556) .

(2) رواه مسلم (1554) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت