2588 - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُتَعاطَى السّيْفُ مَسْلُولًا [1] .
باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولًا
[2588] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، (حدثنا حماد) بن سلمة، (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، (عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا) رواية الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن غريب [2] . يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته. قال الله تعالى: {تعاطى فعقر} [3] أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. وهذا فيه كراهة تناول السيف مسلولًا؛ لأن المتناول قد يخطى في تناوله فتنجرح يده أو شيء من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد.
وفي معنى السيف السكين، فلا يرميها إليه والحد من جهته، والإذن في تناولها أن يمسك النصل المحدد في يده من جهة قفاه ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصاب.
(1) رواه الترمذي (2163) ، وأحمد 3/ 300.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2331) .
(2) "سنن الترمذي" (2163) .
(3) القمر: 29.