فهرس الكتاب

الصفحة 7192 من 13108

"فيأخذ بنصالها] [1] لا يعقر بكفه مسلمًا"، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين.

قال النووي [2] : فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه [3] : لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني [4] : لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن.

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر) .

(2) "شرح النووي على مسلم"16/ 169.

(3) "سنن ابن ماجه" (748) .

(4) لم أجدها عند الطبراني، وهي نفس رواية ابن ماجه السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت