فهرس الكتاب

الصفحة 7191 من 13108

وكذا المسجد الأقصى أولى بالترك من غيره من المساجد ويدل على أن هذا لا يختص بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -] [1] الرواية المتقدمة، ورواية مسلم [2] :"إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق". ولم يقل: سوقنا كما لا يختص بسوق المدينة، قوله: (أو في سوقنا) وكذا لا يختص بالمسجد والسوق، وإنما ذكر المسجد لحرمته والسوق لكثرة المارين فيه، بل يجري هذا في المجالس التي يتخذ فيها، كما في مسلم ذكر المجلس، وكذا يجري في الطرق المسلوكة وغيرها من الأماكن.

(ومعه نبل) فيه جواز الدخول إلى المسجد بالسلاح وحمله فيه والمرور به في المسجد والسوق والطريق وغيرها (فليمسك) بضم الياء (على نصالها) جمع نصل كما تقدم، (أو قال) هذا شك من الراوي (فليقبض كفه) [عليها[3] (أو قال: ) الراوي [4] (فليقبض بكفه) ] [5] بزيادة الباء، وهذا من شدة اعتنائهم على ضبط الألفاظ، وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما ادعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) هذا هو علة للأدب المذكور وهو الإمساك بنصالها [عند إرادة المرور بين الناس، وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة[6] :

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر) .

(2) "صحيح مسلم" (2615) .

(3) ساقطة من (ر) .

(4) ساقطة من (ر) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر) .

(6) "صحيح البخاري" (452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت