4111 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزي، حَدَّثَنا عَلي بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ} الآيَةَ فَنُسِخَ واسْتُثْني مِنْ ذَلِكَ {والقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتي لا يَرْجُونَ نِكاحًا} الآيَةَ [1] .
4112 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن المُبارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْري، قالَ: حَدَّثَني نَبْهانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالحِجابِ فَقالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"احْتَجِبا مِنْهُ". فَقُلْنا يا رَسُولَ اللَّهِ أَليْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنا وَلا يَعْرِفُنا فَقالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَفَعَمْياوانِ أَنْتُما، أَلَسْتُما تُبْصِرانِهِ؟".
قالَ أَبُو داوْدَ: هذا لأَزْواجِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصَّةً أَلَا تَرى إِلَى اعْتِدادِ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لِفاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ:"اعْتَدّي عِنْدَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيابَكِ عِنْدَهُ" [2] .
4113 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المَيْمُونِ، حَدَّثَنا الوَليدُ، عَنِ الأَوْزاعي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"إِذا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِها" [3] .
(1) رواه البيهقي في"الكبرى"7/ 93، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 409) .
وحسنه الألباني.
(2) رواه الترمذي (2778) ، والنسائي في"الكبرى" (9241) ، وأحمد 6/ 296.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه ابن حبان (5575) ، وابن الملقن في"البدر"7/ 512، وإلى هذا جنح الحافظ في"التلخيص"3/ 308. وضعفه الألباني في"الإرواء" (1806) .
(3) سبق، وانظر ما بعده.