2687 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْن مَنْصُورٍ قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْن الحارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابن تِعْلَى قالَ: غَزَوْنا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلاجٍ مِنَ العَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا.
قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ لَنا غَيْرُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن وَهْبٍ في هذا الحَدِيثِ قالَ: بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبا أَيُّوبَ الأَنْصارِيَّ، فَقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، فَوالَّذَي نَفْسَي بِيَدِهِ لَوْ كانَتْ دَجاجَةٌ ما صَبَرْتُها. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقابٍ [1] .
باب قتل الأسير بالنبل
وهي السهام العربية، وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب، كما تقدم.
[2687] [2] (حدثنا سعيد بن منصور) المروزي (قال: حدثنا عبد الله ابن وهب) القرشي (قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله) ابن الأشج (عن) عبيد (ابن تِعْلَى) بكسر المثناة فوق وإسكان المهملة وفتح اللام المقصورة، الطائي الفلسطيني، صدوق، وثقه النسائي [3] .
(1) رواه أحمد 5/ 422، وسعيد بن منصور في"السنن" (2667) ط الأعظمي، وابن حبان (5610) ، والطبراني 4/ 159 (4002) .
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (464) .
(2) هنا يبدأ سقط من (ر) .
(3) انظر:"تهذيب الكمال" (19/ 190) .