1083 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا حَسّانُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهارِ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ وقالَ:"إِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ".
قالَ أَبُو داوُدَ: هُوَ مُرْسَلٌ مُجاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الخَلِيلِ، وَأَبُو الخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتادَةَ [1] .
باب الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة
[1083] (حدثنا محمد بن عيسى) [بن نجيح البغدادي] [2] بن [3] الطباع، أخرج له البخاري تعليقًا.
(حدثنا حسان بن إبراهيم) الكرماني العنزي قاضي كرمان، أخرج له الشيخان (عن ليث) بن أبي سليم القرشي مولاهم أحد العلماء، أخرج له مسلم (عن مجاهد، عن [4] أبي الخليل) صالح بن أبي مريم، ضبعي بصري، احتج به الشيخان (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي.
(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره الصلاة نصف) [بالنصب[5] على حذف حرف
(1) رواه الطبراني في"الأوسط"7/ 358 (7725) ، والبيهقي في"الصغرى"1/ 327. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (200) .
(2) من (ل، م) .
(3) في (ص) : أبو. والمثبت من (س، ل، م) ، و"تهذيب الكمال"26/ 258.
(4) في (ص، س، ل) : بن. والمثبت من (م) ، و"السنن".
(5) في (ص، س، ل) : بألف. ولا يستقيم السياق بها ولعل المثبت الصواب.