فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 13108

الجر] [1] (النهار) عند الاستواء؛ لحديث عقبة بن عامر أيضًا: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو [2] نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم [3] الظهيرة حتى تميل الشمس [وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب] [4] [5] . والظهيرة هي شدة الحر، وقائمها هو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، والكراهة هنا كراهة تحريم على الأصح كما [6] قال السبكي، ولهذا لو صلى في وقت هذِه الكراهة لم تنعقد صلاته [7] . واعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة، ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم [8] قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة.

(إلا يوم الجمعة) لشرفه (وقال: إن جهنم تسجر) بسين مهملة بعدها جيم، أي: توقد، قال الله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) } [9] أي: الموقد

(1) سقط من (م) .

(2) في (م) : وأن.

(3) في (م) : قائمة.

(4) ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من مصادر التخريج.

(5) أخرجه مسلم (831) (293) ، وأبو داود (3192) ، والترمذي (1030) ، والنسائي 1/ 275، وابن ماجه (1519) ، والدارمي (1432) ، وأحمد 4/ 152.

(6) سقط من (م) .

(7) "مغني المحتاج"1/ 129.

(8) في (ص، س، ل) : التحرم.

(9) الطور: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت