المحمي بمنزلة التنور، ودليله {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) } [1] أي: أوقدت عند ابن عباس.
(إلا يوم) بالنصب (الجمعة) قيل: يختص الاستثناء بمن حضر الجامع؛ لأنه يشق عليه مراعاة الشمس عند [2] الاجتماع، وقيل: [لمن حضر وغلبه] [3] النعاس؛ لأنه يحتاج إلى طرده بالتنفل؛ خوفًا من انتقاض وضوئه واحتياجه إلى التخطي.
وقيل: لا يختص الاستثناء بحالة الاستواء، بل ينبغي [4] كراهة صلوات التطوع غير [5] يوم الجمعة؛ لشرفه في جميع التطوعات [6] ؛ لأن حكم المستثنى يتعلق باليوم [7] .
(قال المصنف) : هذا الحديث (هو [8] مرسل) إذ (أبو الخليل) صالح (لم يسمع من أبي قتادة) لكن المرسل حجة عند الشافعي وغيره إذا اعتضد بأحد أمور، وقد وجد هنا كثير: منها ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي [9] يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [10] .
(1) التكوير: 6.
(2) في (م) : عن.
(3) في (ص، س) : ممن حضر وعليه.
(4) زاد في (ص) : عدم. وكتبها بين الأسطر.
(5) سقط من الأصل، (س) .
(6) كتب في حاشية (ل) : لعلها الأوقات.
(7) سقط من الأصل، (س) .
(8) و (9) سقط من (م) .
(10) "مسند الشافعي" (269) .