فهرس الكتاب

الصفحة 3316 من 13108

المحمي بمنزلة التنور، ودليله {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) } [1] أي: أوقدت عند ابن عباس.

(إلا يوم) بالنصب (الجمعة) قيل: يختص الاستثناء بمن حضر الجامع؛ لأنه يشق عليه مراعاة الشمس عند [2] الاجتماع، وقيل: [لمن حضر وغلبه] [3] النعاس؛ لأنه يحتاج إلى طرده بالتنفل؛ خوفًا من انتقاض وضوئه واحتياجه إلى التخطي.

وقيل: لا يختص الاستثناء بحالة الاستواء، بل ينبغي [4] كراهة صلوات التطوع غير [5] يوم الجمعة؛ لشرفه في جميع التطوعات [6] ؛ لأن حكم المستثنى يتعلق باليوم [7] .

(قال المصنف) : هذا الحديث (هو [8] مرسل) إذ (أبو الخليل) صالح (لم يسمع من أبي قتادة) لكن المرسل حجة عند الشافعي وغيره إذا اعتضد بأحد أمور، وقد وجد هنا كثير: منها ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي [9] يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد، عن أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [10] .

(1) التكوير: 6.

(2) في (م) : عن.

(3) في (ص، س) : ممن حضر وعليه.

(4) زاد في (ص) : عدم. وكتبها بين الأسطر.

(5) سقط من الأصل، (س) .

(6) كتب في حاشية (ل) : لعلها الأوقات.

(7) سقط من الأصل، (س) .

(8) و (9) سقط من (م) .

(10) "مسند الشافعي" (269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت