1043 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يحيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوها قُبُورًا" [1] .
1044 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْد اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمان بْن بِلالٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ أَنَّ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِي هذا إِلَّا المَكْتُوبَةَ" [2] .
باب صلَاةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فيِ البيت
[1043] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطان الحافظ.
(عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني.
(أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَال: قَال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ) وللعلماء في معنى هذا الحديث قولان:
أحدهما: أنه ورد في صلاة النافلة؛ لأنها إذا كانت في البيت كانت أبعد من الرياء دون الفريضة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سن الصلاة في جماعة كما هو مقرر، وتكون"من"هنا زائدة على رأي الأخفش في
(1) رواه البخاري (432) ، ومسلم (777) .
(2) رواه البخاري (731) ، ومسلم (781) .