فهرس الكتاب

الصفحة 3190 من 13108

يختص الانصراف بجهة معينة، ولهذا قال العلماء: يستحب للمصلي إمامًا كان أو غيره أن ينصرف إلى أي جهة كانت في جهة حاجته وإن لم يكن له حاجة فإن [1] جهة يمينه أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بأفضلية [2] التيامن، كحديث عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحب التيامن في شأنه كله [3] [4] .

(قَال عُمَارَةُ) بن عمير الكوفي (أَتَيْتُ المَدِينَةَ) زادها الله شرفًا (بَعْدُ) بضم الدال إذا قطعت عن الإضافة، وتقدير الإضافة: أتيت المدينة بعد سماع هذا الحديث.

(فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ) -صلى الله عليه وسلم- باعتبار صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فرأيتهاها (عَنْ يَسَارِهِ) حين ينصرف من الصلاة، وبهذا يترجح رواية [5] ابن مسعود في الباب: أكثر ما ينصرف عن شماله. وقول العلماء: إنه ينصرف إلى جهة حاجته؛ لأن من حاجته أن ينصرف من الصلاة إلى منزله، وهو عن يساره.

(1) في (م) : فإلى.

(2) زاد في (ص، س، ل) : جهة.

(3) "فتح الباري"2/ 394.

(4) رواه البخاري (168) ، ومسلم (268) .

(5) من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت