1593 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ - رضي الله عنه - حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:"لا تَبْتَعْهُ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ" [1] .
باب الرجل يبتاع [2] صدقته
أي: يشتريها [3] .
[1594] [4] (ثنا محمد [بن مثنى ومحمد] [5] بن) يحيى بن [فياض الزماني] [6] قال الدارقطني: بصري [7] ثقة [8] (قالا: حدثنا عبد الوهاب [ابن عبد المجيد بن الصلب الثقفي] ) [9] ، قال ابن معين: ثقة [10] . (قال: ثنا عبيد الله) بالتصغير، ابن عمر [11] بن حفص، آخر من روى
(1) رواه البخاري (1489) ، ومسلم (1620) .
(2) في (ر) : ساع.
(3) في (ر) : يسير بها.
(4) هكذا ذكر المصنف جزءا من هذا الحديث هنا في غير موضعه، وسيعيده في موضعه دون ذكر هذا الجزء.
(5) من (م) .
(6) في (ر) : قناص الرماني.
(7) في (م) : أخبرني العمري.
(8) انظر:"سؤالات البرقاني"ترجمة (465) .
(9) من (م) .
(10) "تاريخ بن معين"برواية الدارمي ترجمة (62) .
(11) في (م) : عمرو.