فهرس الكتاب

الصفحة 4744 من 13108

تجلب) أي: تنقل (إلى) الموضع الذي فيه (المصدق) ليأخذ زكاتها في الموضع الذي هو فيه؛ لما في ذلك من الحرج [على المالك والمشقة] [1] (والجنب [عن غير هذه الفريضة] ) [2] هذِه الطريقة، أي: على [3] التفسير المتقدم (أيضًا أن لا يجنب) أي: لا تبعد المواشي [4] عن مواضع (أصحابها [5] ، ولا يكون الرجل) يعني آخذ الزكاة (بأقصى) أي: أبعد (مواضع أصحاب الصدقة) الذين تؤخذ منهم (فتجنب إليه) أي تقاد إلى جنب الراكب إلى أن يؤتى بها إلى الآخذ، ويؤخذ منه: أن صدقة الماشية لا تركب بل تقاد إلا إذا دعت الضرورة إلى الركوب وكانت مطيقة لذلك (ولكن تؤخذ في موضعه) أي [6] موضع صاحب الماشية عند دوره أو المياه التي ترعى فيها، يعني: تؤخذ صدقة [7] أي: صدقة كل أحد في موضعه.

(1) في (م) : من المشقة على المالك.

(2) في الأصول: هذه الطريقة. والمثبت من"السنن".

(3) زاد في (م) : هذا.

(4) سقط من (م) .

(5) زاد في (م) : يقول.

(6) زاد في (م) : في.

(7) في (م) : صدقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت