147 -حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ الاخْتِصارِ فِي الصَّلاةِ [1] .
قال أَبُو داوُدَ: يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خاصِرَتِهِ.
باب الاختصار في الصلاة
[947] (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ) الحلبي الأنطاكي، ثقة صالح [2] ، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ) [3] بن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم.
(عَنْ هِشَامٍ) بن حسان [القردوسي بضم القاف والقراديس] [4] من الأزد (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ) مشتق من الخاصرة، أو من المخصرة، وهي أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، أو يختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف من الصلاة فلا يتم ركوعها وسجودها. والأول الصحيح؛ لقوله: (يعني: يضع [5] يده على خاصرته) نهى عنه لأنه فعل اليهود، أو هبط إبليس من الجنة كذلك، أو فعل المتكبرين، أو استراحة أهل النار.
(1) رواه البخاري (1207) ، ومسلم (545) .
(2) "الكاشف"للذهبي 3/ 293.
(3) في (ص، س) : مسلمة.
(4) في (م) : الفردوسي بضم الفاء والفرادس.
(5) من (ل، م) .