فهرس الكتاب

الصفحة 11402 من 13108

6 -باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

4377 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ماعِزًا أَتَى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وقالَ لِهَزّالٍ:"لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كانَ خَيْرًا لَكَ" [1] .

4378 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن المُنْكَدِرِ أَنَّ هَزّالًا أَمَرَ ماعِزًا أَنْ يَأْتي النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَيُخْبِرَهُ [2] .

باب في الستر على أهل الحدود

[4377] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن زيد بن أسلم) الفقيه (عن يزيد بن نعيم) بضم النون مصغر (عن أبيه) نعيم بن هزال -بفتح الهاء وتشديد الزاي- الأسلمي.

(أن ماعزا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وهو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدينة (فأقر عنده) بالزنا (أربع مرات) فيه حجة لأبي حنيفة [3] وأحمد [4] أن الحد لا يجب إلا على من أقر بالزنا أربع مرات، وبهذا

(1) رواه أحمد 5/ 216 - 217، والنسائي في"الكبرى" (7274) ، (7275) ، (7276) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"14/ 534 (29379) ، والحاكم 4/ 363. وصححه الألباني في"الصحيحة" (3460) .

(2) رواه أحمد، والنسائي في"الكبرى"، والحاكم، وصححه الألباني، وقد سبق.

(3) ينظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 283 (1398) ،"النتف في الفتاوى"2/ 634،"المبسوط"9/ 91.

(4) "مسائل الكوسج" (2491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت