3553 - حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ وَمحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا مالِكٌ -يَعْني: ابن أَنَسٍ- عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذي يُعْطاها لا تَرْجِعُ إِلَى الذي أَعْطاها لأَنَّهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوارِيثُ" [1] .
3554 - حدثنا حَجّاجُ بْن أَبي يَعْقُوبَ، حدثنا يَعْقُوبُ، حدثنا أَبي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ عُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهابٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبي حَبِيبٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، واخْتُلِفَ عَلَى الأَوْزاعيِّ في لَفْظِهِ عَنِ ابن شِهابٍ، وَرَواهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمانَ مِثْلَ حَدِيثِ مالِكٍ [2] .
3555 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: إِنَّما العُمْرى التي أَجازَها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقولَ: هيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فَأَمّا إِذا قال: هيَ لَكَ ما عِشْتَ. فَإنَّها تَرْجِعُ إِلَى صاحِبِها [3] .
3556 - حدثنا إِسْحاقُ بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعُمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ" [4] .
(1) رواه البخاري (2625) ، ومسلم (1625) .
(2) انظر السابق.
(3) السابق.
(4) انظر ما قبله.