3621 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوَيةَ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ شَقِيق، عَنِ الأشعَثِ قالَ: كانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهودِ أَرْض فَجَحَدَني فَقَدَّمْتُه إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ ليَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَلَكَ بيِّنةٌ؟". قُلْت: لا. قالَ لِلْيَهُوديِّ:"احْلِفْ". قُلْت: يا رَسولَ اللهِ إِذًا يحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمالي. فَأنْزَلَ اللهُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [1] .
باب إذا كان المدعى عليه ذميًّا، أيحلف؟
[3621] (ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع البغدادي، ثقة له مصنفات عديدة (ثنا أبو معاوية) [2] محمد بن خازم الضرير (ثنا الأعمش، عن شقيق، عن) معدي كرب بن قيس الملقب (الأشعث) لشعث رأسه، وفد سنة عشر في قومه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا ستين راكبا فأسلموا، كما تقدم.
(قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني) حقي منها (فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية للبخاري: كانت لي بئر في أرض [3] (فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ ) عليه(قلت: لا.
قال لليهودي: احلف)فيه أن الذمي يحلف بالله كما يحلف المسلم (قلت: يا رسول الله، إذًا) بالتنوين (يحلف ويذهب بمالي) تقدم أنه يجوز فيهما الرفع والنصب،
(1) رواه البخاري (2356) ، ومسلم (138) .
(2) فوقها في (ل) : (ع) .
(3) "صحيح البخاري" (4550) .