فهرس الكتاب

الصفحة 6439 من 13108

41 -باب في المَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

2297 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن جُريْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبيْرِ عَنْ جابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا لَها فَلَقِيَها رَجُلٌ فَنَهاها فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَها:"اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلي خيْرًا" [1] .

باب في المبتوتة تخرج في النهار

[2297] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان [2] (ثنا) عبد الملك (بن جريج قال: أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: طلقت خالتي) قال المنذري: ذكرت في الصحابيات اللاتي لم يسمين (ثلاثًا فخرجت) لفظ مسلم: فأرادت أن (تجد) بضم الجيم أي تقطع (نخلًا لها) يقال: أَجَدَّ النخلُ بالألف إذا حان جداده (فلقيها رجل فنهاها) عن الخروج في العدة (فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له فقال لها) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (اخرجي فجدي نخلك) أي اقطعي ثمره فأباح لها الخروج لجد نخلها، وهو دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار لقضاء حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج لا

(1) رواه مسلم (1483) .

(2) في النسخة الخطية: العطار. وهو خطأ. والمثبت من"التهذيب"وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت