3361 - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حدثنا ابن أَبي زائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْع العِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالِحنْطَةِ كَيْلًا [1] .
باب في المزابنة
وهي في اللغة المدافعة، وبهذا سميت الزبانية؛ لأنهم يدفعون إلى النار فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة؛ لأنه دفع التمر بالرطب وبيعه لا يجوز. قال الأزهري: إنما خصوا التمر في رؤوس النخل بالتمر على الأرض باسم [2] المزابنة؛ لأنه غرر لا يحصل بالكيل ولا بالوزن وخرصه حَدْسٌ وظنٌ [3] مع ما [4] لا يؤمن فيه من الربا المحرم، وهذا يقتضي أن المزابنة تختص ببيع التمر على رؤوس النخل [5] .
[3361] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) زكريا (ابن أبي زائدة، عن عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر [6] بالتمر) قال السبكي: يحتمل
(1) رواه البخاري (2171) ، ومسلم (1534) .
(2) سقطت من (ع) .
(3) في (ع) بياض.
(4) في (ل) و (ر) : معمى، وفي"المجموع" (معنى) . والمثبت من"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"للأزهري (ص 205) .
(5) انظر:"المجموع"للنووي 10/ 366.
(6) في المطبوع (التمر) .