2399 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: إِنْ كانَ ليَكُونُ عَليَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَة حَتَّى يَأْتِي شَعْبانُ [1] .
باب تأخير قضاء رمضان
[2399] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري، قاضي السفاح (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف (أنه سمع عائشة تقول: إنْ) بكسر الهمزة هي المخففة من [2] الثقيلة أي: إنه (كان ليكون عليّ) يعني (الصوم) نصب بأعني، والجملة في موضع رفع اسم كان (من) شهر (رمضان، فما أستطيع أن [3] أقضيه حتى يأتي شعبان) فيه حجة على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض ونفاس وسفر يجب على التراخي [4] ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي [5] ؛ لأنه يؤخره حينئذٍ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي.
وقال داود: يجب المبادرة به في أول يوم من شوال، وحديث عائشة
(1) رواه البخاري (1950) ، ومسلم (1146) .
(2) سقط من (ر) .
(3) سقط من (ر) .
(4) في (ر) التراضي.
(5) سقط من (ر) .