303 -حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ محَمَّدِ بْنِ عُثْمانَ، أَنَّهُ سَأَلَ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ المُسْتَحاضَةِ، فَقالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأيَّامِ [1] .
باب مَنْ قَالَ: تَغتَسِلُ بَيْنَ الأيَّامِ
[303] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد بن قعنب (الْقَعْنَبِيُّ قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ [2] بْنَ مُحَمَّدٍ) الدرَاوردي (عَنْ مُحَمَّدِ [3] بْنِ عُثْمَانَ) بْن عَبْد الرحمن بن سَعيد بن يَرْبُوع المخزُومي [4] المدني [5] وثقهُ أحمد بن حَنبل [6] (أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ) بْنَ مُحَمَّدٍ (عَنِ المُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاة) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) كما تقدَم.
(ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي) مَعَ كل صَلاة فرض وضوء حتى [7] مجِيء وقت
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 101 (1372) عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: سألت سالما والقاسم عن المستحاضة، فقال أحدهما: تنتظر أيام أقرائها، فإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت وصلت. وقال الآخر: تغتسل من الظهر إلى الظهر.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (322) .
(2) كتب فوقها في (د) : ع.
(3) كتب فوقها في (د) : د.
(4) في (س) : المحدث من.
(5) في (ص) : الهذلي.
(6) انظر:"الجرح والتعديل"8/ 23.
(7) في (ص، س) : بمعنى.