فهرس الكتاب

الصفحة 5896 من 13108

17 -باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ

2078 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وهذا لَفْظُ إِسْنادِهِ - وَكِلاهُما عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْن مَوالِيهِ فَهُوَ عاهِرٌ" [1] .

2079 - حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَنِكاحُهُ باطِلٌ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما [2] .

باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه

[2078] (ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده) إسناد ابن أبي شيبة (وكلامه) بالجر (عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح) الهمداني، أخرج له مسلم.

(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي المدني، أمه زينب بنت علي بن أبي طالب.

قال الترمذي: صدوق، تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن

(1) رواه الترمذي (1111، 1112) ، وأحمد 3/ 300، 377، 382. وانظر: ما بعده. وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (1813) .

(2) رواه ابن ماجه (1959، 1960) ، والدارمي (2280) . وانظر: ما قبله.

وضعف إسناده الألباني في"ضعيف أبي داود" (354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت