فهرس الكتاب

الصفحة 5897 من 13108

إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل [1] .

وقال المنذري: احتج به غير واحد من الأئمة [2] .

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج) امرأة (بغير إذن مواليه) ظاهر الجمع أنه لو كان العبد مشتركًا وله مال فلا بد من إذن الجميع، فلو أذن بعضهم دون بعض لم يصح في حقه غير الآذن؛ لأن إذن كل منهم شرط لصحة العقد (فهو عاهر) أي: زانٍ كما في رواية ابن ماجه [3] ، ونكاحه باطل كما سيأتي، وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه أخبر أن عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدًّا [4] .

[2079] (ثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم وفتح الراء العمي البصري، أخرج له مسلم.

(ثنا) أبو [5] (قتيبة) [6] سلم [7] بن قتيبة الشعيري [8] الخراساني نزيل البصرة.

(1) "سنن الترمذي"1/ 9.

(2) "مختصر سنن أبي داود"3/ 23.

(3) "سنن ابن ماجه" (1960) .

(4) "مصنف عبد الرزاق" (12981) .

(5) ساقطة من النسخة الخطية، وأثبتناها كما في مصادر ترجمته.

(6) زاد في الأصل هنا: ابن.

(7) تحرفت في الأصل إلى: سليم.

(8) تحرفت في الأصل إلى: الشريفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت