1817 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ عَنِ ابن أَبي لَيْلَى، عَنْ عطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يُلَبّي المُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ وَهَمّامٌ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ مَوْقُوفًا [1] .
باب متى يقطع المعتمر [2] التلبية
[1817] ( [حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء] [3] عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) متى [4] (يلبي المعتمر) في عمرته كلها، يعني: في كل حال من أحواله من ركوب ومشي [5] ونزول وصعود شرف [6] ، والنزول في الوادي وخلف كل صلاة فرضًا أو نافلة، وعند اصطدام الرفاق وفي المساجد والطرق.
(حتى يستلم الحجر) بالتقبيل أو وضع اليد، وظاهره أنه يلبي في حال [دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في
(1) رواه الترمذي (919) ، وابن خزيمة (2697) . وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (316) قال: الصواب وقفه على ابن عباس. كما أشار أبو داود.
(2) من (م) .
(3) من مطبوع"السنن".
(4) سقطت من (ر) .
(5) كلمة غير مقروءة في (ر) . وليست في (م) . ولعلها كما أثبتناها.
(6) من (م) .