من منى إلى عرفات [للإقامة بها] [1] .
(منا الملبي ومنا المكبر) ظاهره يدل على جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات.
قال القرطبي: لا نعلم [2] خلافًا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى الشروع في قطعهما [3] . وفي رواية"الصحيح": يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه [4] ، وفيه الرد على من قال: يقطع التلبية بعد صبح عرفة، ومشهور مذهب مالك أنه يقطع التلبية بعد الزوال من يوم [5] عرفة وهو مذهب أهل المدينة [6] . وبه تمسك الإمام مالك على أصله في ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح.
(1) ليست في (م) .
(2) في (م) : يعلم.
(3) "المفهم"3/ 389.
(4) "صحيح مسلم" (1285) .
(5) ليست في (م) .
(6) "الاستذكار"11/ 158.