فهرس الكتاب

الصفحة 8723 من 13108

43 -باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

3166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ اليَزَنيِّ، عَنْ مالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلّي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ".. قال: فَكانَ مالِكٌ إِذا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الجَنازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ [1] .

باب الصفوف على الجنازة

[3166] (حَدَّثَنَا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري. قال أبو داود: عندي حجة.

(قال: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد الأزدي، أحد الأعلام، أضر، قال ابن مهدي: ما رأيت أحدًا لم يكن يكتب أحفظ منه، ولم أر بالسنة أعلم منه.

(عن محمد بن إسحاق، عن [2] يزيد بن أبي حبيب) الأزدي، عالم مصر (عن) أبي الخير (مرثد) [3] بن عبد الله (اليزني) بالمثناة تحت

(1) رواه الترمذي (1028) ، وابن ماجة (1490) ، وأحمد 3/ 297.

ورواه الروياني (1537) عن ابن إسحاق مصرحا بالتحديث.

قال الألباني في"أحكام الجنائز" (5220) : الحاكم قال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي! وقال الترمذي وتبعه النووي في"المجموع"5/ 212: حديث حسن. وأقره الحافظ في"الفتح"3/ 145. وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولكنه هنا قد عنعن. فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح! ؟ .

(2) في (ر) : بن.

(3) في (ر) : يزيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت