فهرس الكتاب

الصفحة 8722 من 13108

ليبعثوا منها يوم القيامة على هيئتهم (فرددناهم) وكانوا نقلوا إلى المدينة.

وقد يستدل [1] به على جواز نقل الميت إذا كان بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس لفضل هذِه الأماكن؛ ففي الدارقطني [2] :"من مات بأحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين".

قال الشيخ محب الدين الطبري: إذا كان بقرب قرية [3] فيها صالحون فلا بأس بنقله إليها قياسًا، وفي غير هذِه الأماكن لا يجوز النقل؛ لأن تعجيل الدفن مأمور به، وفي نقله تعريض للتغيير وهتك حرمته.

قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأن [4] قتلى أحد كانوا قريبين للمدينة.

(1) في (ر) : يستدلوا.

(2) انظر:"سنن الدراقطني"2/ 278 (193) .

(3) في (ر) : فيه.

(4) في (ر) : يطولان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت