ليبعثوا منها يوم القيامة على هيئتهم (فرددناهم) وكانوا نقلوا إلى المدينة.
وقد يستدل [1] به على جواز نقل الميت إذا كان بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس لفضل هذِه الأماكن؛ ففي الدارقطني [2] :"من مات بأحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين".
قال الشيخ محب الدين الطبري: إذا كان بقرب قرية [3] فيها صالحون فلا بأس بنقله إليها قياسًا، وفي غير هذِه الأماكن لا يجوز النقل؛ لأن تعجيل الدفن مأمور به، وفي نقله تعريض للتغيير وهتك حرمته.
قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأن [4] قتلى أحد كانوا قريبين للمدينة.
(1) في (ر) : يستدلوا.
(2) انظر:"سنن الدراقطني"2/ 278 (193) .
(3) في (ر) : فيه.
(4) في (ر) : يطولان.