4267 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مالِ المُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِها شَعَفَ الجِبَالِ وَمَواقِعَ القَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ" [1] .
[باب] [2] ما يرخص فيه من البداوة
[4267] (ثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الرحمن ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن [أبي] [3] صعصعة) الأنصاري المازني، أخرج له البخاري في الإيمان [4] والصلاة [5] [والتوحيد[6] (عن أبيه) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، أخرج له البخاري في الإيمان] [7] والزكاة.
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يوشك) أي: يسرع ويقرب (أن يكون خير مال المسلم غنما) فيه فضيلة
(1) رواه البخاري (19) .
(2) ساقطة من (ل، م) والمثبت من"السنن".
(3) ساقطة من (ل، م) ، والمثبت من مصادر التخريج.
(4) "صحيح البخاري" (19) .
(5) "صحيح البخاري" (659) .
(6) "صحيح البخاري" (7374) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .