فهرس الكتاب

الصفحة 3237 من 13108

هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] [1] عوذ الأزدي.

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [ (العجيفي) بضم العين] [2] المهملة وفتح الجيم مصغر.

قال ابن معين: ثقة [3] . وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] [4] [من سمرة] [5] .

(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال [6] : مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] [7] عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ [8] دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] [9] ابن ماجه.

وفي بعض نسخ أبي داود:"فنصف"بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي [10] فعليه نصف دينار.

قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.

[قال شارح"المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة[11] . يعني: إذا قضاها ظهرًا] [12] .

قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء

(1) و (2) طمس في الأصل.

(3) انظر:"تهذيب الكمال"23/ 555.

(4) طمس في الأصل.

(5) و (6) سقط من (م) .

(7) طمس في الأصل.

(8) في (ص، س) : فنصف.

(9) و (10) من (ل، م) .

(11) "مراعاة المفاتيح"4/ 447.

(12) من (ل، م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت