هَمَّامٌ) ابن يحيى [العودي مولى بني] [1] عوذ الأزدي.
(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة [ (العجيفي) بضم العين] [2] المهملة وفتح الجيم مصغر.
قال ابن معين: ثقة [3] . وحكي عن البخاري: لا يصح [سماع قدامة] [4] [من سمرة] [5] .
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال [6] : مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ [مِنْ غَيرِ] [7] عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ [8] دِينَارٍ) كذا رواية [النسائي و] [9] ابن ماجه.
وفي بعض نسخ أبي داود:"فنصف"بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي [10] فعليه نصف دينار.
قال ابن العربي: لا يقابل ترك الجمعة دية كاملة، فكيف بهذا المقدار، وإنما كفارتها بالتوبة والاستغفار وأن يقضيها ظهرًا.
[قال شارح"المصَابيح": هذا التصدق مستحب لدفع إثم ترك الجمعة[11] . يعني: إذا قضاها ظهرًا] [12] .
قال المصنف: (وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيسٍ) الحداني، بضم الحاء
(1) و (2) طمس في الأصل.
(3) انظر:"تهذيب الكمال"23/ 555.
(4) طمس في الأصل.
(5) و (6) سقط من (م) .
(7) طمس في الأصل.
(8) في (ص، س) : فنصف.
(9) و (10) من (ل، م) .
(11) "مراعاة المفاتيح"4/ 447.
(12) من (ل، م) .