المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة [1] ، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة [2] (وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.
[1054] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي [3] الواسطي شامي [4] الأصل.
(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب [5] [التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة] [6] أرسله [ (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [7] : مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار] [8] في ترك الجماعة [9] فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية [10] (فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.
(1) و (2) سبق تخريجه.
(3) في (م) : بن داعي. وفي (ص، س) : الكلاعي عن. والمثبت من"التهذيب" (5704) ، و"الكاشف" (5224) .
(4) سقط من (م) .
(5) في (ص) : القطان. انظر:"التهذيب" (624) ، و"الكاشف" (525) .
(6) قطع في (م) .
(7) من (ل، م) .
(8) في (م) : بالأعذار المرخصة.
(9) في (م) : الجمعة.
(10) "إعانة الطالبين"1/ 640، و"مغني المحتاج"1/ 276.