فهرس الكتاب

الصفحة 3238 من 13108

المهملة وتشديد الدال، الأزدي، أخرج له مسلم في الجهاد واللباس عن قتادة [1] ، وروى هذا الحديث ابن ماجه من طريق خالد بن قيس، لكن لم يسمه، بل قال: عن نوح بن قيس، عن أخيه، عن قتادة [2] (وَخَالفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي المَتْنِ) المذكور.

[1054] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ) الكلاعي [3] الواسطي شامي [4] الأصل.

(وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ) بن مرداس المخزومي (عَنْ أَيُّوبَ) بن مسكين (أَبِي العَلَاءِ) القصاب [5] [التميمي الواسطي، ثقة عند جماعة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ) بفتح الموحدة] [6] أرسله [ (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [7] : مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ) احترازًا من المعذور [بعذر من الأعذار] [8] في ترك الجماعة [9] فإنه لا جمعة عليه، وقد استشكل السبكي الاكتفاء في الجمعة بأعذار الجماعة وقال: كيف يلحق فرض العين بما هو سنة أو فرض كفاية [10] (فَلْيَتَصَدَّقْ) الأمر للاستحباب.

(1) و (2) سبق تخريجه.

(3) في (م) : بن داعي. وفي (ص، س) : الكلاعي عن. والمثبت من"التهذيب" (5704) ، و"الكاشف" (5224) .

(4) سقط من (م) .

(5) في (ص) : القطان. انظر:"التهذيب" (624) ، و"الكاشف" (525) .

(6) قطع في (م) .

(7) من (ل، م) .

(8) في (م) : بالأعذار المرخصة.

(9) في (م) : الجمعة.

(10) "إعانة الطالبين"1/ 640، و"مغني المحتاج"1/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت