فهرس الكتاب

الصفحة 8884 من 13108

به غيره [1] (فمن كان حالفًا) ولا محالة عنها (فليحلف بالله) تعالى أو بصفة من صفاته كقوله: والله رب العالمين، ومن نفسي بيده. قال الماوردي في الأقضية [2] : لا يجوز الحلف بالطلاق ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله. وذكر في"الأحكام السلطانية"أن للمحتسب التحليف بالطلاق بخلاف القاضي [3] .

وروى ابن عساكر [4] في"تاريخه": ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف [5] به إلا منافق.

(أو ليسكت) لفظ البخاري:"أو ليصمت". يعني: عن اليمين بغيره. زاد البخاري في رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاكرًا ولا آثرًا [6] . يعني: ما حلفتُ بها قائلًا لها من قبل نفسي، ولا آثرًا يعني: ذاكزا لها عن غيري ناقلًا عنه، وهو بلفظ الفاعل من الأثر وهو الرواية ونقل كلام الغير.

(1) انظر:"شرح مسلم"للنووي 11/ 105.

(2) هذا كلام الإِمام الشافعي نقله عنه الماوردي في"الحاوي الكبير"17/ 128.

(3) لم أقف عليه في"الأحكام السلطانية"ونقله عن الماوردي ابن حجر الهيثمي في"تحفة المحتاج"10/ 4.

(4) في النسخ الخطية: البخاري. خطأ. والمثبت الصواب. انظر:"تاريخ دمشق"57/ 393. وقال: غريب جدًا.

(5) في (ل) و (ر) : استمسك، والمثبت هو الموافق لما في"تاريخ دمشق"لابن عساكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت